عاجل
مال و أعمال

“تجارة الأردن” تثمن قرار منح مدة جديدة لإعفاء القضايا الجمركية من الغرامات

المنبر الحر – ثمنت غرفة تجارة الأردن قرار الحكومة بشمول المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية بقرارها السابق بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 كانون الأول لعام ٢٠٢٢ وذلك بدلا من المدة التي كانت محددة سابقا والتي تشمل القضايا حتى تاريخ 31 كانون الأول من ٢٠١٩

وقالت الغرفة ان الحكومة استجابت لمطالبها بشمول سنوات أخرى فيما يخص القضايا الجمركية٠ مؤكدة ان القرار يأتي ضمن الاجراءات والقرارات الاقتصادية التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها.

وأشارت الغرفة ان هناك الكثير من القضايا والغرامات ليست ناجمة عن عمليات تهريب و التي تحاربها الغرفة إلى جانب دائرة الجمارك .

وعبرت عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة في إجراء التسويات للقضايا الجمركية العالقة، لغايات التسهيل على القطاعات الاقتصادية وتوفير سيولة مالية لديها، وتحفيز النشاط التجاري ودعم الاستثمار، كهدف أساس ومحركرئيس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي داعية الحكومة الى شمول قضايا العامين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ .

وصدر القرار بهدف تفعيل عمليات تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والأموال العامة المترتبة على المكلفين، واستكمالا للإعفاءات الممنوحة بموجب قراراي مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، ورقم (798) تاريخ 5/11/2024، وبناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 26/1/2025.

 

وجاء في القرار أنه بناء على ذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الماضي الموافقة على :

أولا: شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022، بالاعفاءالصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، ووفقا للنسب والمدد المحددة فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ 19/10/2024.

ثانيا : شمول غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة سندا لأحكام المادة (17) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952، على جميع القضايا الجمركية المكتشفة او المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022،

بالاعفاء الصادر بموجب الفقرة (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (798)، تاريخ 5/11/2024، بحيث يتم اعفاء المطالبات الصادرة عن مديرية الأموال العامة في وزارة المالية من غرامة نفقات التحصيل الإداري بشكل كامل عند دفع المكلف لأصل المطالبة.

ثالثا: إلغاء الفقرو (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، المتضمنة (إلزام أي جهة تستفيد من الاعفاء الوارد في القرار ذاته)، بالتنازل عن أي مطالبات أو حقوق أو أموال تستحق لها على الخزينة العامة خلال السنوات الثلاثة التالية لتطبيق القرار، وبحدود المبلغ الذي أعفيت منه.

رابعا: تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين (أولا وثانيا) السابقتين، وذلك حتى تاريخ 31/5/2025.

______________________

www.almenberalhor.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!