“النواب” يقر “العفو العام” كما ورد من الحكومة.. و”الأعيان” غدا
القانون يشمل الجرائم والمخالفات التي وقعت قبل 19 آذار الماضي
عمان- اقر مجلس النواب في القراءة الأولى وبعد نقاش مستفيض استمر لـ3 ساعات متواصلة، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة. وبهذا ينهي مشروع القانون دورته في غرفة التشريع الأولى (النواب)، ويتبقى إقراره من مجلس الاعيان في الجلسة التي يعقدها غدا، ومن ثمن يوشح بالإرادة الملكية ويصدر في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.
وبحسب مشروع القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم، وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات، أو في أي إجراءات جزائية.
جاء ذلك في جلسة للنواب صباح أمس، ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، وأعضاء من الفريق الحكومي، أقرت فيها مشاريع قوانين: التخطيط والتعاون الدولي، ومعدلا قانون أمانة عمان، ومعدل لقانون السياحة، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة.
الصفدي استهل الجلسة بالقول “ليس غريبا على ملك ينحدر من نسل كريم، يمتد إلى نبي الهدى المبعوث رحمة للعالمين، أن يوجه لإصدار مشروع قانون للعفو العام، فجده عليه صلوات الله وسلامه، غرس في هذه الأمة قيما نبيلة، وجاء برسالة الحق التي كان قوامها العفو والتسامح”.
وأضاف “جاءت الخطوة الملكية، لتؤكد أن سيد البلاد قريب من هموم وتطلعات أبناء شعبه، هادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساعدة من حاد عن طريق الصواب لكي يصحح المسار، ولكي يسهم العفو في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإن توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي جاءت بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وجلوسه على العرش، وإذ تأتي في شهر الرحمة والمغفرة، تحتم علينا في مجلس النواب، أن نكون بقدر هذه المسؤولية في إقرار مشروع القانون، على النحو الذي يراعي المصلحة العامة، والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي”.
وقال الصفدي “إن الأردن يبرهن على الدوام، أنه وطن لا يرتهن لقرارات أحد، ويعرف مصلحته جيدا، وما مكارم الهاشميين اليوم إلا خير دليل على أن مصلحة المواطن على رأس أجندة جلالة الملك المفدى”.
وأكد الصفدي، أن “الأردن، سيبقى بعون الله ثابت الموقف، صامداً في وجه كل التحديات، عونا وسندا لفلسطين وشعبها الشقيق وقضيته العادلة، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وفق حل الدولتين، والذي بات بجهود جلالة الملك ومساعيه المستمرة، حاضرا على طاولة القرار الدولي، فأصبح هذا الحل واقعيا وخيارا تنادي به معظم دول العالم، من أجل إنهاء الدمار والمجازر التي ترتكب بحق أهلنا في فلسطين المحتلة”.
وأشار إلى أن “الأردن بقي على الدوام، في طليعة المدافعين عن فلسطين، فكان جلالة الملك المفدى، يقدم للعالم أجمع سردية الحق في وجه روايات المحتل المضللة، كذلك الأمر كانت جهود جلالة الملكة رانيا تصب في الهدف ذاته، وشارك جلالة الملك في عمليات إنزال جوي لإغاثة أهلنا في غزة، وكذلك سمو ولي العهد وسمو الأميرة سلمى، فمن يفعل هذا العمل العظيم؟ ويخاطر بنفسه وأبنائه سوى زعيم جسور مقدام، ليكون هذا الفعل النبيل كسرا للحصار، في موقف ينبع من واجب الضمير، تجاه أشقاء نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير”.
وتحدث في الجلسة سواد النواب الذين اشادوا بمكرمة جلالة الملك بتوجيه الحكومة لأعداد قانون للعفو العام، فيما كان مجلس الوزراء اقر في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
وبعد ان انهى النواب مداخلاتهم حول مشروع القانون، شرعوا بمناقشته مادة مادة، ووافقوا على المادة (1) التي تقول يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى المادة (2) التي تقول باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) منه، ووفقا للشروط الواردة فيها، تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم، وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات، أو في أي إجراءات جزائية.
ووافق النواب على المادة التي تقول لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية، سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها.
والجرائم التي لا يشملها القانون هي الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، من المواد 107 الى 153 مكررة، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد من 157 إلى 163، وكذلك الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 175، والجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من 185 إلى 187، وجرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة 205، وجرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من 236 إلى 255، وجرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من 262 إلى 264، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 إلى 302، وجرائم القتل المنصوص عليها في المواد من 326 إلى 328، وجريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 330، والجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و (ج) من الفقرة (2) من المادة 330 مكررة، وجرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343، والمادة 27 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008، إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
كما استثنيت جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من 334 مكررة إلى 338 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد 368 و372 و373، وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد من 376 إلى 381، وجرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من 400 إلى 405 مكررة، ووالجرائم المنصوص عليها في المادتين 415 و415 مكررة، وجرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين 417 و418، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المادتين 455 و456.
وكذلك جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 438 والمادة 439، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإعسار رقم (21) السنة 2018، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد من 28 إلى 31 والمادتين 33 و34 والمادة 59 من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16 من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يُسند بدلالته، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014، وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرقم لسنة 1929، وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2020، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ورقم (17) لسنة 2023 أو بدلالته، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ورقم (17) لسنة 2023 أو بدلالتهما، والجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952، والجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953، والجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 والجرائم المنصوص عليها في المادة (18) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (19) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2017، و جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) والمواد (10) و (11) و (12) و (13) والفقرة (ب) من المادة (14) والمواد من (15) إلى (20) والمادة (23) والمادتين (25) و(26) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.
كما استثنيت الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قوانين: ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، ونصت المادة (4) من مشروع القانون، على انه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلتزامات المدنية.
واقر النواب المادة التي تقول “يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها، تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان، والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية”.
واقر النواب مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي الذي جاء لتعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة، ومصادر التمويل الخارجي من الدول الاخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها، وتنظيم آلية الحصول على التمويل المقدم من الجهات المانحة والدولية الى الجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح، والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقا للتشريعات النافذة.
كما أقر مشروع القانون المعدل لقانون امانة عمان والذي بموجبه يمنع الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للامانة، وتنص المادة (6) منه على أنه “لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه”.
ووفق الاسباب الموجبة، فان “معدل الأمانة”، يهدف بتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وقالت الأسباب الموجبة، ان التعديل يأتي لإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.